Supreme Constitutional Court decision, case 250 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 250 of judicial year 25
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً المضافة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 250 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة سقارة للاستثمارات
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية .نص المادة الأولى مكرراً المضافة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق ، إن الدفع بعدم الدستورية ، الذى أقيمت الدعوى الماثلة على إثره ، أُبدى أمام محكمة الموضوع بجلسة 8/3/2003 ، فقدرت المحكمة جدية الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/5/2003 لتقديم الدليل على إقامة الدعوى الدستورية ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/9/2003 للقرار السابق ، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة فى 11/9/2003 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.