Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 15 of judicial year 34
- Hearing date
- 12 January 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى النزاع القائم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد السيد غريب سرج
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر سبتمبر 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1972 لسنة 73 قضائية ، الصادر بجلسة 9/6/2012، والفصل فى النزاع القائم حول تنفيذه فى ظل حكمى محكمة النقض فى الطعنين رقمى 1970 لسنة 73 قضائية الصادر بجلسة 27/4/2005، و1971 لسنة 73 قضائية بجلسة 14/5/2012، لما فيه من تناقض معه ما .
وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة الجيزة الابتدائية التظلم رقم 325 لسنة 1995، والتظلم رقم 3249 لسنة 1996، فى شأن أمرى تقدير رسوم تسجيل نسبية تكميلية صادرين عن مصلحة الشهر العقارى عن قطعة أرض اشتراها وقام بتسجيلها، فضمت المحكمة التظلمين، وقضت برفض الدعوى بشأنهما . فاستأنف المدعى الحكم بالاستئناف رقم 391 لسنة 118 قضائية ، واستأنفته الحكومة بالاستئناف رقم 549 لسنة 118 قضائية ، وبجلسة 5/2/2003، قضت محكمة استئناف القاهرة بضم الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف؛ فطعن المدعى على الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1970 لسنة 73 قضائية ، وطعنت عليه الحكومة أمامها بالطعن رقم 2329 لسنة 73 قضائية . وبجلسة 27/4/2005، قضت محكمة النقض فى طعن المدعى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى محكمة استئناف القاهرة ، وفى طعن الحكومة بانتهاء الخصومة . وإذ أُعلن المدعى بأوامر تقدير رسوم تكميلية من الشهر العقارى بمطالبة أخرى برقم 354 لسنة 96/1997 فقد تظلم منهما بالتظلم رقم 3251 لسنة 1996، أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وقضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر التقدير، فاستأنف المدعى الحكم بالاستئناف رقم 3154 لسنة 117 قضائية . وبتاريخ 5/2/2003، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه الطاعن بطريق النقض وقيد طعنه برقم 1971 لسنة 73 قضائية . وبجلسة 14/5/2012، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، وإلغاء أمر التقدير المتظلم منه . ومن جهة أخرى ، كان المدعى قد أقام تظلمين أمام محكمة الجيزة الابتدائية فى شأن أمر رسوم تكميلية عن المشهر رقم 1832 لسنة 1991، فقضت المحكمة بتخفيض مبلغ المطالبة ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4748 لسنة 117 قضائية . وبجلسة 5/2/2003، قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 1972 لسنة 73 قضائية ، وبجلسة 9/6/2012، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن . وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم الأخير قد صدر متناقضًا مع الحكمين السابق صدوره ما من محكمة النقض فى الطعنين رقمى 1970 و1971 لسنة 73 قضائية ، فقد أقام هذه الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه وفقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة (25) من قانونها هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها – تبعًا لذلك – إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها . لما كان ذلك، وكانت الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن محكمة النقض، أى داخل جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ؛ ومن ثم، فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.