Supreme Constitutional Court judgment, case 300 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 12 June 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 300 of judicial year 24
- Hearing date
- 12 June 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 300 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد حسين محمد محمود
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب
6- السيد مدير عام منطقة ضرائب الإسكندرية
7- السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين أول بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4530 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب إلزام المدعى عليهم من الرابع إلى السابع ، على سبيل التضامن فيما بينهم برد مبلغ 55ر11083 جنيهاً ، مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ إنذارهم رسمياً بذلك فى 8/5/2002 وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لدعواه أنه سدد خلال أعوام 1995 و 1997 و1998 المبلغ المذكور ضريبة عن أجره الذى تقاضاه إبان فترة عمله بالخارج ، وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/1/1999 فى الدعوى رقم 43 لسنة 17 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وبسقوط باقى نصوصه الأخرى ، فإن تحصيل ذلك المبلغ يكون قد تم بدون وجه حق ، بما يرتب أحقيته فى استرداده ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 19979 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وينعى المدعى على القرار بقانون المطعون عليه ، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثار التى ترتبت على تطبيق النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الدعوى الدستورية بما يسقط معه حق المدعى فى استرداد ما دفعه .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (29) تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.