Supreme Constitutional Court decision, case 30 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 30 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (77) من لائحة شئون العاملين بشركة القناه لتوزيع الكهرباء رقم 26 لسنة 2003
لذلـــك
قررت
المحكمة - منعقدة فى غرفة المشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة
وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــد غنيم والدكتور محمـــد عماد
النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 30 لسنة 34 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ عبد النبى محمد السيد الصباغ
ضــــــد
1 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير الكهرباء والطاقة
5 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لكهرباء مصر
6 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع
الكهرباء
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (77) من لائحة شئون العاملين بشركة القناة لتوزيع
الكهرباء الصادرة بالقرار رقم 26 لسنة 2003 بتاريخ 9/2/2003 لعدم مشروعيتها
لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الصادر فى 7/4/2003، ولمخالفتها
الدستور.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن الاختصاص المقرر والمعهود به للمحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على
الدستورية، وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يتحدد حصرًا بالرقابة
على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها
مراكز قانونية عامة ومجردة سواء وردت فى التشريعات الأصلية التى سنتها السلطة
التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى
حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور، وتنحسر - تبعًا لذلك - عما سواها.
وحيث
إن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات
توزيع الكهرباء وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء
هيئة كهرباء مصر نصت على نقل تبعية عدد من الشركات ومن بينها شركة القناة لتوزيع
الكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر، كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يسرى
على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من القانون رقم
159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة، والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال، بينما نصت
المادة الرابعة من هذا القانون على أن " يسرى على العاملين بهذه الشركات
أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص
خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ".
وحيث
إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة من أشخاص
القانون الخاص وتتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة
شئونها طبقًا لقواعد القانون الخاص، وهى القواعد ذاتها التى تحكم علاقاتها
بالعاملين فيها وبغيرهم من المتعاملين معها، وبالتالى فإن النص المطعون فيه - نص
المادة (77) - قد ورد بلائحة نظام العاملين بتلك الشركة الصادرة بقرار رئيس مجلس
الإدارة رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم 26 لسنة 2003 الأمر الذى
يُخرج هذه اللائحة من دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا
بإعمال رقابتها الدستورية عليه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر
الدعوى المعروضة.
لذلـــك
قررت
المحكمة - منعقدة فى غرفة المشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة
وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.