Supreme Constitutional Court judgment, case 71 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 7 July 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 71 of judicial year 17
- Hearing date
- 7 July 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970 وكل نص تشريعى سابق أو لا حق فى القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليه سنة 2002 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 17 قضائية دستورية ".
المقامة من
الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
1- السيد / رئيس جمهورية مصر العربية .
2- السيد / رئيس مجلس الشعب .
3- السيد / رئيس مجلس الشورى .
4- السيد / رئيس مجلس الوزراء .
5- السيد / رئيس مجلس القضاء الأعلى .
6- السيد / رئيس مجلس الدولة .
الإجراءات
بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 1995 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً " الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970 وكل نص تشريعى سابق أو لاحق فى القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور ، مع وقف تنفيذ جميع آثارهما واعتبارها جميعاً كأن لم تكن بكل ما بنى ويبنى عليها تمهيداً للحكم فى الموضوع بعدم دستورية مجموع هذه التشريعات المخالفة للدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة بجلسة 7/9/1996 إعادة ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير على ضوء المذكرات المقدمة من الخصوم ، فأعدت هيئة المفوضين فى 12/5/2002 تقريراً تكميلياً أودعته ملف الدعوى ، وأعادت المحكمة نظرها و قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 9595 لسنة 49 قضائية واثناء نظرها بجلسة 3/10/1995 دفع بعدم دستورية المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية ، فحددت محكمة الموضوع له ثلاثة أسابيع لإقامة دعواه الدستورية ، غير أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الثامن من نوفمبر سنة 1995 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لها إعطاء الدعوى المقامة أمامها تكييفها القانونى الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها ، دون خروج على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى صرحت له فيها تلك المحكمة بالطعن بعدم الدستورية ، ومن ثم فإن حقيقة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون دعوى بعدم دستورية النص المطعون عليه .
وحيث إنه من المسلم به أن الأوضاع الإجرائية للدعوى الدستورية سواء ما اتصل منها بطريقة رفعها أو بميعاد إقامتها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالٍ جوهرية تغيا بها المشرع انتظام التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد المحدد ، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا قد أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن فوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد ، متى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعى صراحة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 3/10/1995 لإقامة الدعوى الدستورية ، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثامن من نوفمبر سنة 1995 أى بعد فوات الميعاد ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.