Supreme Constitutional Court decision, case 44 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 31
- Hearing date
- 2 April 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قانون محكمة الأسرة المنشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
لذلــــك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد مرعــــــــى عمــــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 44 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ رضوان يوسف ثابت
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4– السيدة / داليا ممدوح حلمى على
بطلب الحكم بعدم دستورية قانون محكمة الأسرة المنشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يتعين أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى الدستورية المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها، كالتحديد المباشر للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح.
لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية محكمة الأسرة المنشأة فى 1/10/2004 بالقانون رقم 10 لسنة 2004، دون أن يحدد المواد المطعون عليها، وأوجه الطعن، كما لم يحدد المواد الدستورية المدعى مخالفتها ولم يوجه طعنه إلى نصوص القانون 10 لسنة 2004، وإنما وجهه إلى " محكمة الأسرة المنشأة بالقانون 10 لسنة 2004 الأمر الذى يَصِمُ هذا الطعن بالتجهيل، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
لذلــــك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.