Supreme Constitutional Court decision, case 57 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 November 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية ترشيح وزير الدفاع السابق
للانتخابات الرئاسية وبتطبيق الحكم السابق بحظر عمل الوزراء من العاملين بالحكومة السابقة حزب الحرية والعدالة وكلاهما واحد فى صفة الحظر والحل عليه .
بانطباق ذلك والتصاقه بصفه على شخصهن .
ثانيا احتياطيا : سريان وازالة كل اثر بذلك بعزله لاصبح باطلا بطلانا مطلق ومنعدما به من جميع المناصب العامة بالبلاد . وصيرورة البطلان المطلق عليه واصبح ملازما و
لذلك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــى
إسكنـــــــــدر ومحمــــــــــود محمـــد غنيــــــــــم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 57 لسنة 38 قضائية " دستورية
"
المقامة من
محمـد عبد المنعم عبد الوهاب
حسن
ضــــــد
1- رئيس
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الدستورية العليا
2- رئيس
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
3- رئيس مجلس
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
بطلب الحكم أصليًّا
: بعــــــــــــــــــدم دستورية ترشــــــــــــــح وزير الدفاع السابق، السيد/
عبدالفتاح سعيد حسين السيسى، للانتخابات الرئاسية التى أجريت فى شهر يونيو سنة
2014، واحتياطيًّا : بعزله من منصبه، لبطلان ترشحه ومن ثم انتخابه، تأسيسًا على أن
قبوله التعيين وزيرًا للدفاع فى حكومة حزب الحرية والعدالة، يجعل منه منتميًا لهذا
الحزب، ومؤمنًا بمبادئه، وإذ قضت المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 9/8/2014، فى
الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق عليا، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله،
وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، فمؤدى ذلك، عدم صلاحيته ابتداء للترشح لهذا
المنصب.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن
المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض
فى شروط قبولها أو الفصل فى موضوعها؛ إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة فى توافر
شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، قبل أن
تتحقق من أن النزاع موضوعها يدخل ابتداء فى ولايتها. لما كان ذلك، وكانت المادة
(192) من الدستور الحالى – المقابلة للمادة (175) من دستور سنة 1971، والمادة (49)
من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011- قد عهدت إلى المحكمة الدستورية العليا،
دون غيرها، باختصاصات أوردتها، من بينها تولى الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون، وبناءً على هذا التفويض أصدر
المشرع قانون هذه المحكمة، بموجب القانون رقم 48 لسنة 1979، مبينًا فيه
اختصاصاتها، ومحددًا ما يدخل فى ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج
تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا
أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، مؤكدًا أن اختصاص هذه
المحكمة - فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر فى النصوص
التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها،
فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى، باعتباره منصرفًا إلى
النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص
بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية
التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض
تلك الرقابة – بالتالى- عما سواها.
وحيث إن
المقرر أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعاوى التى تعرض
عليها، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، محددة نطاقها على
ضوء طلبات الخصوم فيها، مستظهرة حقيقة أبعادها ومراميها، مستلهمة معانى عباراتها،
غير مقيدة بمبانيها. متى كان ذلك، وكان ما توخاه المدعى فى الدعوى المعروضة، وفقًا
للتكييف القانونى السليم، بطلان ترشح وزير الدفاع السابق، السيد/ عبدالفتاح السيسى،
للانتخابات الرئاسية، كون قبوله منصب وزير الدفاع فى ظل حكومة حزب الحرية والعدالة،
يجعله منتميًّا لهذا الحزب، ومؤمنًا بمبادئه، حال أنه قد قضى فى الطعن رقم 49821
لسنة 60 قضائية عليا، من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 9/8/2014، بحل هذا الحزب
وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة. وإذ خلت صحيفة الدعوى،
والمذكرة المقدمة من المدعى من طعن على أى من النصوص التشريعية، كى تبسط هذه
المحكمة رقابتها الدستورية عليها، فمن ثم، فإن طلبات المدعى – الأصلية والاحتياطية
- تخرج عن الاختصاص الولائى الذى عهد به الدستور، ومن بعده القانون، للمحكمة
الدستورية العليا، الأمر الذى يوجب التقرير بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.