Supreme Constitutional Court decision, case 260 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 31 July 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 260 of judicial year 30
- Hearing date
- 31 July 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (398/ 1) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 74 لسنة 2007
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016م، الموافــق السادس والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم وبولس فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــد غنيـــــــــــم والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 260 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد عبد العاطى عبد اللطيف حماد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر الطعن بالمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وحظر الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمهـا الصادر بجلسة 5/3/2016 فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية " دستورية "، القاضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة "، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 ( مكرر ) بتاريخ 14/3/2016، ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.