Supreme Constitutional Court decision, case 224 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 1 July 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 224 of judicial year 30
- Hearing date
- 1 July 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الأول من يوليو سنة 2012م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 224 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سليمان تكلا سند سليمان
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير المالية
4- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 25/8/2008 ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النص المطعون عليه ، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، التى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم (47 مكررًا ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء ، وفقًا لنص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.