Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 37 (enforcement dispute), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 38 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 30333 لسنة124ق والمطعون عليه بالنقض رقم 11855 لسنة 78 ق والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 25 لسنة 30 و 18لسنة 35ق منازعة تنفيذ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم
سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 37 قضائية "
منازعة تنفيذ "
المقامة من
العضو
المنتدب لشركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف
ضــــــد
1 - رئيس
مجلس الـــــــــــــوزراء
2 - وزير
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2015، أودعت الشركة المدعية
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/6/2008 فى الاستئناف رقم 30333 لسنة 124
قضائية، لحين الفصل فى الموضوع. ثانيًا : بعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف
القاهرة المشار إليه، المطعون عليه بالنقض فى الطعن رقم 11855 لسنة 78 قضائية،
والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ ما استقر عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 15/1/2012 فى الدعوى رقم 25 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ "،
وحكمها الصادر بجلسة 11/6/2014 فى الدعوى رقم 18 لسنة 35 قضائية " منازعة
تنفيذ "، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة
إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن
الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة
المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 11121 لسنة 2002 مدنى كلى
أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم أولاً : ببراءة ذمتها من مبلغ
631008 جنيهًا قيمة الباقى من الضريبة العامة على المبيعات على الماكينات والآلات
التى قامت باستيرادها لاستكمال خطوط إنتاج الشركة، ثانيًا : بإلزام وزير المالية
بصفته برد مبلغ 107931,97 جنيهًا قيمة ما سددته الشركة كدفعة مقدمة من هذه
الضريبة، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، ثالثًا : وعلى سبيل
الاحتياط إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه
المختصين لبيان الغرض من استيراد تلك الماكينات والآلات، ومدى أحقية الشركة فى
استرداد ما سبق أن قامت بأدائه من هذه الضريبة، وبراءة ذمتها من باقى الأقساط،
وذلك على سند من أنها خلال الفترة من أول يناير سنة 2000 حتى مارس سنة 2002، قامت
باستيراد ماكينات وآلات لاستكمال خطوط الإنتاج، وتم ربط الضريبة العامة على المبيعات
عليها بقيمة إجمالية قدرها 738939,97 جنيهًا، قامت الشركة بسداد مبلغ 107931,97
جنيهًا قبل الإفراج الجمركى، على أن يسدد الباقى فى ذمتها من هذه الضريبة وقدره
631008 جنيهًا على سبعة أقساط سنوية، وبجلسة 22/3/2007 عدلت الشركة البند أولاً من
طلباتها إلى طلب الحكم ببراءة ذمتها وفقًا لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى
الدعوى، وبجلسة 31/5/2007 قضت المحكمة أولاً : بإلزام وزير المالية بصفته بأن يرد
للشركة مبلغًا قدره 107931,97 جنيهًا قيمة المسدد من جانبها من الضريبة العامة على
المبيعات على مشمول الرسائل الجمركية أرقام 5651، 14087، 5648، 8632، 3654، 51،
715 طبقًا لما ورد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى، مع إلزامه بأن يؤدى لها
الفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام
السداد، ثانيًا : ببراءة ذمة الشركة من مبلغ 579964 جنيهًا قيمة المتبقى من
الضريبة العامة على المبيعات على مشمول الرسائل المشار إليها بالبند أولاً، وإذ لم
يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 30333 لسنة 124 قضائية، وبجلسة 4/6/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف،
والقضاء مجددًا برفض الدعوى المستأنف حكمها، وذلك على سند من أن مؤدى نص المادتين
(2، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن
الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع جميعها للضريبة العامة على المبيعات،
حتى لو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها،
وقد طعنت الشركة على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 11855 لسنة 78 قضائية،
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة استئناف القاهرة المار ذكره يمثل عقبة فى
تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/1/2012 فى الدعوى رقم 25
لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ "، وحكمها الصادر بجلسة 11/6/2014 فى
الدعوى رقم 18 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ "، فقد أقامت دعواها المعروضة،
وبجلسة 2/6/2016 قدمت الشركة المدعية شهادة صادرة من محكمة النقض ورد بها أن
المحكمة قضت بجلسة 10/5/2016 بنقض الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الاستئناف رقم
30333 لسنة 124 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادى
ولائيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبجلسة
24/9/2016 قدمت الشركة المدعية والحاضر عن الدولة حافظتى مستندات حوتا صورة من حكم
محكمة النقض المشار إليه.
وحيث إن قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصــــــــل
فيها، أن يكون تنفيــــــــــــذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضــــــــوء
الأصـل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال
مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره
كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة
التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك
العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها،
وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. بيد أن تدخل
المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، يفترض أن تكون
هذه العوائق قائمة، وحائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو
مقيدة لنطاقها.
وحيث إنه متى
كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة النقض قد قضت بجلسة 10/5/2016 فى الطعن رقم 11855
لسنة 78 قضائية، بنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/6/2008 فى
الاستئناف رقم 30333 لسنة 124 قضائية القاهرة - موضوع منازعة التنفيذ المعروضة -
وفى موضوع الاستئناف بإلغاء هذا الحكم، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًّا بنظر
الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، بما يترتب عليه من زوال الحكم المنقوض،
وما يستتبع ذلك من زوال عقبة التنفيذ محل النزاع فى الدعوى الراهنة، الأمر الذى
يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن
طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، فإنه يعتبر فرعًا من أصل النزاع
المعروض، وإذ تهيأ النزاع للفصل فيه - على النحو المتقدم - فإن تولى هذه المحكمة اختصاص
البت فى هذا الطلب بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين
السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.