Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 January 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 27
- Hearing date
- 4 January 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
ضد
1- السيد المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
2- السيد المستشار/ جمال السيد دحروج
3- السيد المستشار/ محمد توفيق المريوى
4- السيد المستشار/ محمد رضا محمود سالم
5- السيد المستشار/ مجدى حسين العجاتى
6- السيد المستشار/ أحمد عبد العزيز أبوالعزم
7- السيد المستشار/ مصطفى محمد أبوعيشه
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2005، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطلب رقم 13455 لسنة 48 "طلبات أعضاء" بجلسة 28/11/2004، حتى تمام الفصل فى النزاع من الناحية الموضوعية . وثانياً: فى الموضوع بالاعتداد بالأحكام الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطلبات أرقام 110، 125، 181 لسنة 63 ق، 51، 64، 66 لسنة 69 ق "رجال قضاء" والصادرة بجلستي 13/12/1994، 13/1/2004 – دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطلب رقم 13455 لسنة 48 ق "طلبات أعضاء" الصادر بجلسة 28/11/2004.
وبتاريخ 13/3/2006 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إعما لاً للسلطة المخولة له بموجب نص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – برفض الطلب العاجل.
وقدم المدعى عليهم مذكرة طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعيين قد طلبا إثبات ترك الخصومة ، بما يُّعد ذلك منهما تنازلا عن هذه الدعوى ، وهو أمر يحقق مصلحة المدعى عليهم، ومن ثم فإن هذا الترك يتم وتتحقق آثاره دون حاجة إلى قبول المدعى عليهم – بما يتعين معه القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعيين للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 32المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141، 142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141، 142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.