Supreme Constitutional Court judgment, case 66 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 3
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
__
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987 م ، الموافق 18 رمضان 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
__
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
__
رينيه فليب كفورى .
ميشيل يوسف زيدان .
يوسف ميشيل زيدان .
هنرى ميشيل زيدان
ضد:
__
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير المالية .
السيد / رئيس جهاز التصفية بوزارة المالية .
السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
السيد / السيد رئيس مجلس ادارة شركة التامين الأهلية .
السيد / السيد رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للتأمين .
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مصر للسيا حة .
الإجراءات
__
بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
__
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5409 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بانعدام أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموالهم التى قامت الحراسة بالتصرف فيها الى آخرين ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها أعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت برقم 30 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، فرخصت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية . فأقاموا الدعوى الماثلة طعنا على المادتين الثانية و السادسة منه .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه " ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ......... " ، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منة ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يولية سنة 1986 .
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها . وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ، أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى ، هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذة المحكمة ان قضت بعدم دستورية النص الأول ورفض الطعن بعدم دستورية الثانى على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة ، حسمت الخصومة بشان هذين النصين حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنها ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه . ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.