Supreme Constitutional Court decision, case 90 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 90 of judicial year 35
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد (20، 43، 44، 45، 46) من الفصل الأول من الباب الرابع من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 المعدل بالقرار رقم 5039 لسنة 2004.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أحمد ماهر محمد يوسف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزيرالعدل
5 - السيد رئيس قلم كتاب ونيابة محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (20، 43، 44، 45، 46) من الفصل الأول من الباب الرابع من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 المعدل بالقرار رقم 5039 لسنة 2004.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .
وحيث إن تأديب المأذونين نيط بمحكمة الأسرة بمقتضى نصوص المواد المدفوع بعدم دستوريتها، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها، وكان بعض مما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من وزير العدل، فإن المحكمة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد - تبعًا لذلك – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها لقبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.