Supreme Constitutional Court judgment, case 235 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 1 September 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 235 of judicial year 21
- Hearing date
- 1 September 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة (21) من القانون رقم 70 لسنة 1964 والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 21 قضائية "دستورية"
المقامة من
همام عبد الجواد موسى
ضــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (النواب حاليًا)
3 - رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
4 – وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
5- أمين مكتب الإسكندرية للشهر العقاري والتوثيق
الإجـراءات
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1967 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989، فيما نصت عليه من الالتجاء إلى الخبرة في تقدير قيمة الأراضي الزراعية والمعدة للبناء، وبعدم دستورية الجداول الواردة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بشأن إصدار الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 28/3/2012، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.