Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 April 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 April 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبتين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقية مورثهما فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 21 قضائية "تنازع"
المقامة من
ورثة المرحوم / عادل أحمد التونى وهما
1 - ليلى على حسن الحامولى
2 - أمانى عادل أحمد التونى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبتين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقية مورثهما فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيتين كانتا قد أقامتا الدعوى رقم 6012 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ابتغاء الحكم بأحقيتهما فى المعاش المستحق لمورثهما عن مدة خدمته بالقوات المسلحة الذى أوقف صرفه بعد تعيينه بوظيفة مدنية ، فقضت تلك المحكمة بأحقيتهما فى صرف ذلك المعاش ؛ وقد طُعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4615 لسنة 44 قضائية ؛ وذكرت المدعيتان أن قضاء تلك المحكمة قد جرى على عدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعاوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، كما أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى دعاوى مماثلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وفى قضايا أخرى بأحقية المستأنف فى طلباته · وإذ ارتأت المدعيتان أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا فقد أقامتا الدعوى الماثلة طالبتين تعيين جهة القضاء المختصة بنظرها ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، وفقا للبند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها ·
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.