Supreme Constitutional Court decision, case 26 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 September 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 26 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 September 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (5) من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضربية العامة على المبيعات
و الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة1991
بشان قانون الضربية العامة على المبيعات
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
كمال عبد الشافى عبد الرحمن
ضـد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات الرمل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من إلزام المكلفين بتحصيل الضريبة، والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى القانون. وعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001، بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، حين قضت بحكمها الصادر بجلسة الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009، فى الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى فى شأن نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 43 (مكرر) بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2009. كما قضت بحكمها الصادر بجلسة الثانى من نوفمبر 2019، فى الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001، بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصت عليه من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وقد نُشِر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (44) مكرر هـــ بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2019.
متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.