Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 23 (enforcement dispute), hearing of 9 January 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 2 of judicial year 23
- Hearing date
- 9 January 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت السيد المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وكذا الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 28/3/2000 فى الدعوى رقم 1 لسنة 2000 ، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وإعادته إلى وظيفته القضائ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / حسن نور سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب والصلاحية
الإجراءات
بتاريخ الأول من يوليه سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت السيد المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وكذا الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 28/3/2000 فى الدعوى رقم 1 لسنة 2000 ، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم مجلس الصلاحية سالف الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 19/12/2004 بترك الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.