Supreme Constitutional Court decision, case 62 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 62 of judicial year 33
- Hearing date
- 2 April 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 والصادر بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998 وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم علي أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك للمدة من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات رقم 89 ل
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر ومحمود محمد غنيــم وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 62 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عماد محمد محمد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - السيد محافظ أســـــــــــــــــــــــــــوان
6 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنته من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المسألة الدستوريــــــــة المثــــارة بالدعـــــــوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمــــــــــة حسمهــــــا بالحكـــــم الصــــــادر فى القضيـــــــة رقــــــــــــم 50 لسنـــــــة 33 قضائية " دستورية "، بجلسة السابع من نوفمبر سنة 2015، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر (د) بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.