Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 October 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 30
- Hearing date
- 11 October 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع بين حكمين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009م، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 30 قضائية" تنازع ".
المقامة من
السيد / ممدوح السيد عبد الوهاب عن نفسه وبصفته صاحب ومدير شركة ابن سينا للاستيراد والتصدير
ضد
1- السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة
3- السيد المستشار رئيس المحكمة دائرة الجنح المستأنفة بالنزهة
4- السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
5- السيد/ أبو الخير عبد السلام أبو الخير المفربل
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من أكتوبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 17115 لسنة 2007 جنح مستأنف النزهة . وفى الموضوع بفض التناقض القائم بين الحكم الصادر فى القضية رقم 2482 لسنة 2001 تجارى شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد فى الاستئناف رقم 1675 لسنة 8 قضائية – مأمورية شمال القاهرة ، والحكم الصادر فى القضية 17115 لسنة 2007 جنح مستأنف النزهة .
وبتاريخ 25/11/2008 أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استصدر حكمًا بصفته ضد المدعى عليه الخامس فى القضية رقم 2482 لسنة 2001 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بإلزامه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ 68416 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بواقع 5%، مع إلزامه برد الشيكات أرقام 300022735 المؤرخ 31/1/2000 ورقم 30022736 المؤرخ 28/2/2000 ، ورقم 300022737 المؤرخ 31/3/2000 ، ورقم 300022738 المؤرخ 30/4/2000....، وقد صار ذلك الحكم نهائيًا بسقوط حق المدعى عليه فى الاستئناف رقم 1675 لسنة 8 قضائية – مأمورية شمال القاهرة -. وإذ استصدر المدعى عليه الخامس بطريق الادعاء المباشر حكمًا فى القضية رقم 7437 لسنة 2002 جنح النزهة بإدانة المدعى لإصداره له شيكًا برقم 30022737 – المشار إليه فى الدعوى السالفة - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وتأيد ذلك الحكم استئنافيًا فى القضية رقم 17115 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفين فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه. متى كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.