Supreme Constitutional Court judgment, case 293 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 March 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 293 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 March 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (25) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 611 بتاريخ 15/4/2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 293 لسنة 29 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حنفى توفيق أبو العينين محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (25) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 611 بتاريخ 15/4/2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والتى تم إنشاؤها بالقانون رقم 19 لسنة 1998 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن هذه الشركة تعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القانون نصوص كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، ويسرى على العاملين بتلك الشركة أحكام قانون العمل الصادرة بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن اللائحة التى تحكم علاقة تلك الشركة بالعاملين بها ، لا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، فيما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.