Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 January 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 36
- Hearing date
- 10 January 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء
المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من شهر يناير 2015 م، الموافق التاسع عشر من شهر ربيع الأول 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- السيد/ محمد محمد عبد الواحد
2- السيد/ أمجد محمد محمد عبد الواحد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
5- السيد المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف
6- السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف
7- السيد/ على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا
8- السيد/عبد الناصر تايب رئيس نيابة بنى سويف الكلية
9- السيد/ عطية أحمد عطية المحامى العام ببنى سويف
10- السادة أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف
11- السيد/ عبد العظيم محمد سليمان نصر
12- السادة أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل
13- السيد/ محمد عادل حجازى رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف
14- السادة أعضاء الدائرة الأولى جنايات بنى سويف
15- السادة أعضاء الدائرة الثانية عشرالمدنية بمحكمة استئناف بنى سويف
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر يناير سنة 2014 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين:-
1- محكمة جنايات بنى سويف فى القضية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر والمقيدة برقم 744 لسنة 2004 كلى بنى سويف.
2- محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5099 لسنة 11 قضائية .
3- محكمة استئناف بنى سويف فى الدعوى رقم 4 لسنة 49 قضائية والمنظورة أمام الدائرة (12) مدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 13/5/2001 أبلغت الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف النيابة العامة عن وجود مخالفات مالية فى أعمال وسجلات الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر، فقامت النيابة العامة بانتداب لجنة لفحص تلك المخالفات بموجب القرار رقم 43 لسنة 2001، وقد أسفرت أعمال تلك اللجنة عن قيام موظفى الوحدة الحسابية بالاشتراك مع بعض الأفراد المتعاملين مع الوحدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عملهم، وأسندت للمدعيين صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وإذ أحيلتا لتحقيقات إلى نيابة الأموال العامة العليا فقد أمرت بانتداب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المخالفات المنسوبة للمدعيين فانتهت إلى ذات النتيجة التى انتهت إليها اللجنة السابقة ، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة إحالة المدعيين إلى محكمة الجنايات ببنى سويف بالجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر (744 كلى بنى سويف)، وبتاريخ 12/4/2011 أقام المدعيان الدعوى رقم 5099 لسنة 11 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة بنى سويف" طعنًا على القرار رقم 43 لسنة 2001 سالف الذكر والخاص بتشكيل لجنة لفحص أعمال وحسابات الوحدة المحلية ، وما زالت متداولة أمام هيئة مفوضى الدولة ، وأضاف المدعيان أنه سبق لهما أن أقاما الدعاوى أرقام 1، 2، 5 لسنة 43 قضائية "رد ومخاصمة " ضد رئيس نيابة بنى سويف والمحامى العام، والتى حكم فيها بجلسة 26/3/2007، فأقاما مجددًا الدعوى رقم 4 لسنة 49 قضائية "مخاصمة " ضد رئيس نيابة بنى سويف والمحامى العام والمحامى العام الأول، وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات ووزير العدل، وما زالت متداولة بالجلسات، وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى ومحكمة الجنايات ومحكمة استئناف بنى سويف، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام جهتى القضاء، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى حين عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن النزاع المردد أمام كل من محكمة القضاء الادارى ومحكمة جنايات بنى سويف، ومحكمة استئناف بنى سويف لا ينصب على موضوع واحد، ذلك أن النزاع أمام محكمة القضاء الادارى ينصب على القرار الصادر بتشكيل لجنة لفحص أعمال وسجلات الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر، أما النزاع القائم أمام محكمة جنايات بنى سويف فيتعلق بالجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر (744 كلى بنى سويف) والمقيدة ضد المدعيين وآخرين لما نسب إليهم من الاستيلاء على مال عام والتزوير، أما النزاع القائم أمام محكمة استئناف بنى سويف فيتعلق بدعوى مخاصمة أقامها المدعيان ضد بعض أعضاء النيابة العامة وأعضاء الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات ببنى سويف.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان لكل من الدعوى الجنائية ، ودعوى الإلغاء، ودعوى المخاصمة خصائصها وموضوعها، وكان مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وكان الموضوع فى الدعاوى سالفة الذكر مختلفًا، فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.