Supreme Constitutional Court decision, case 53 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 53 of judicial year 33
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (73) من لائحة العاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية الصادرة بتاريخ 8/11/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 564 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1995 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود عبد الحميد محمد جابر
ضد
1 السيد الممثل القانونى لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية
2 السيد الممثل القانونى للشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (73) من لائحة العاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية الصادرة بتاريخ 8/11/1995 بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 564 لسنة 1995 والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1995 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 564 لسنة 1995 ، وهذه الشركة تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها القابضة والتابعة شكل الشركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.