Supreme Constitutional Court judgment, case 75 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 12 March 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 75 of judicial year 20
- Hearing date
- 12 March 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم جواز وقف عقوبة الغرامة الواردة بالنص المطعون فيه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار حمدى محمد على الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد على سيف الدين .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأثنين 12 مارس سنة 2001 الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 20 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / مصطفى عبد الحكيم عباس
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ابريل سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظر الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 7011 لسنة 1997 جنح قسم أسوان متهمة إياه بأنه قام بعرض شرائط صوتية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2/2 و 3 و15و16و17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، وإذ قضت تلك المحكمة غيابيا بحبسه سنة مع الشغل وغرامة خمسة آلاف جنيه، فقد طعن المدعى فى هذا الحكم بطريق المعارضة ، ودفع أثناء نظرها بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 430 لسنة 1955 فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها بجلستها المعقودة فى 7/2/1998 فى القضية رقم 42 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/1998، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما السيد المستشار حمدى محمد على الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد على سيف الدين .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.