Supreme Court (1969-1979) judgment, case 3 of judicial year 4 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 1974
- Court
- Supreme Court (1969-1979)
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 4
- Hearing date
- 4 May 1974
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلبوا فيها الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة تطبيقاً للقانون 54 سنة 1966 بنظر النزاع واختصاص القضاء العادى به وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71 سنة 1968 مستعجل شبين الكوم والمؤيد فى الاستئناف رقم 366 سنة 1968 س شبين الكوم هو الواجب التنفيذ، وفى 6 من مايو سنة 1972 قضت المحكمة العليا بعدم قبول الطلب إستناداً إلى أنه يشترط فى التنازع الإيجابى " أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجه
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 من مايو سنة 1974 - الموافق 12 من ربيع الثانى سنة 1394 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 4 قضائية عليا " تنازع اختصاص" .
المقامة من
1 - محمد المليجي سالم الصبرى
2 - مختار سالم الصبرى
3 - منيرة سالم الصبرى
4 - سعاد سالم الصبرى
5 - عواطف سالم الصبرى
ضد
1 - السيد عبد الغنى عبد العال
2 - زين العابدين عبد الغنى عبد العال الشهير بعبد الرحيم عبد الغنى عبد العال
3 - عبد الخالق عبد الغنى عبد العال
4 - مصطفى عبد الغنى عبد العال
" الوقائع "
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق فى أن المرحومة تفيدة حسن المصيلحى مورثة المدعين رفعت الدعوى رقم 71 سنة 1968 مستعجل شبين الكوم ضد المدعى عليهم تطلب الحكم بصفة مستعجلة بطردهم من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها وقالت - شرحاً لدعواها - إنها تملك هذه الأرض وتقوم بزراعتها لحسابها وكان المدعى عليه الأول - السيد عبد الغنى عبد العال - يقوم فيها ببعض الأعمال الزراعية لحسابها وبأجر يومى إلا أنه ادعى أخيراً أنه يضع اليد عليها بصفته مستأجراً وأثناء نظر الدعوى توفيت المدعية وحل محلها ورثتها وفى 15 من نوفمبر سنة 1968 قضت المحكمة بصفة مستعجلة (أولاً) برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه و(ثانياً) بطرد المدعى عليهم من تلك الأطيان وألزمتهم بتسليمها للمدعين. وفى 23 من فبراير سنة 1969 تم تنفيذ هذا الحكم بالتسليم وقد استأنفه المحكوم عليهم وقيد الاستئناف برقم 316 سنة 1968 س مستعجل شبين الكوم. وفى 29 من مايو سنة 1969 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل وباختصاصه وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفى 11 من أبريل سنة 1968 لجأ المدعى عليه الأول إلى لجنة فض المنازعات الزراعية ببلدة المصيلحة مركز شبين الكوم يطلب إليها تحرير عقد إيجار مسجل له بهذه الأرض لأنه يستأجرها من المدعية ويضع اليد عليها منذ سنتين سابقتين وفى 27 من يونيو سنة 1970 قررت اللجنة - بعد الإطلاع على حكم القضاء المستعجل الاستئنافى سالف الذكر - حفظ الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنف المدعى عليه هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية وقيد استئنافه برقم 58 لسنة 1970، وفى 30 من ديسمبر سنة 1970 قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وباختصاص لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصيلحة بنظر الطلب والفصل فيه على ضوء التحقيق فى هذا الصدد والتحرى عن موضوعه واتخاذ ما تراه تلك اللجنة وإصدار قرار بشأنه. وفى 3 من فبراير سنة 1972 رفع المدعون الدعوى رقم 1 سنة 2 قضائية تنازع أمام المحكمة العليا طلبوا فيها الحكم بعدم اختصاص لجان فض المنازعات المشكلة تطبيقاً للقانون 54 سنة 1966 بنظر النزاع واختصاص القضاء العادى به وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 71 سنة 1968 مستعجل شبين الكوم والمؤيد فى الاستئناف رقم 366 سنة 1968 س شبين الكوم هو الواجب التنفيذ، وفى 6 من مايو سنة 1972 قضت المحكمة العليا بعدم قبول الطلب إستناداً إلى أنه يشترط فى التنازع الإيجابى " أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعين عند رفع الأمر إلى المحكمة العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. أما إذا صدر حكم نهائى فى الخصومة من إحدى الجهتين فلا يكون ثمة مبرر لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ تكون هذه الجهة قد استنفذت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها بصدور الحكم النهائى منها. ولما كانت جهة القضاء المستعجل قد فصلت نهائياً فى دعوى الطرد مثار النزاع بين الطرفين وذلك قبل رفع هذه الدعوى فلم يعد ثمة تنازع على الاختصاص بينها وبين لجنة فض المنازعات الزراعية ". كما قررت المحكمة أنه ليس ثمة تنازع بين الحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل والقرار الصادر من اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية لأن القرار الأخير لم يفصل فى موضوع النزاع بعد. ولما أعيد عرض النزاع على لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصيلحة فقضت برفض طلب المدعى عليه الأول فاستأنف الأخير هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية وقيد استئنافه برقم 21 سنة 1971 وفى 14 من مارس سنة 1973 قضت اللجنة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم فيه وتحرير عقد إيجار للمتظلم كمستأجر للمساحة موضوع النزاع من المتظلم ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة تفيدة حسن فعاد المدعون ورفعوا هذه الدعوى إلى المحكمة العليا وقيدت بجدولها برقم 3 سنة 4 قضائية تنازع يطلبون الحكم بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية بجلسة 29 من مايو سنة 1969 فى القضية رقم 366 سنة 1968 مدنى مستأنف والصادر تأييداً للحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة شبين الكوم بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1968 فى القضية رقم 71 لسنة 1968 فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبطرد المدعى عليهم من الأطيان البالغ مساحتها فدان و21 سهماً والمبينة بذلك الحكم وبصحيفة الدعوى وذلك دون القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بمركز شبين الكوم بجلسة 14 من مارس سنة 1973 فى القضية رقم 21 سنة 1971 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هيئة المفوضين تقريراً إنتهت فيه إلى أنها ترى الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية يعتبر قراراً إدارياً صادراً من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى وليس حكماً صادراً من هيئة قضائية . واحتياطياً بعدم قبول الطلب لانتفاء التناقض بالمعنى المقصود فى هذا الشأن بين الحكم النهائى الصادر من جهة القضاء العادى والقرار النهائى الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية . وقدم المدعون مذكرة رداً على تقرير هيئة المفوضين وصمموا على طلباتهم. وقد تداولت القضية بالجلسات ثم حجزت لإصدار الحكم لجلسة اليوم.
" المحكمة "
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى 29 من مايو سنة 1968 من محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية فى القضية رقم 366 لسنة 1968 والقاضى بتأييد الحكم الصادر فى 19 من نوفمبر سنة 1968 من دائرة الأمور المستعجلة بهذه المحكمة فى القضية رقم 71 لسنة 1968 فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطرد المدعى عليهم من الأرض المتنازع عليها وذلك دون القرار الصادر ضدهم من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بمركز شبين فى القضية رقم 21 لسنة 1971 بجلسة 14 من مارس سنة 1973 والذى يقضى بإلغاء القرار المتظلم منه وبتحرير عقد إيجار للمتظلم ( المدعى عليه الأول ) كمستأجر للأرض مثار النزاع من المتظلم ضدهم ( المدعين ) بصفتهم ورثة المحرومة تفيدة حسن المصيلحي.
ومن حيث إن قبول دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 66 لسنة 19970 منوط على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بتوافر ثلاثة شروط: أولها: أن يكونا الحكمان نهائيين حاسمين للنزاع فى موضوعه. والشرط الثاني: أن يكونا متناقضين تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً. والشرط الثالث: أن يكون الحكمان صادرين أحدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أى هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى بحيث إذا كان أحدهما أو كلاهما قراراً إدارياً امتنع قبول الدعوى .
ومن حيث إن الخلاف ثار فى شأن التكييف القانونى لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الاستئنافية بمركز شبين الكوم الصادر فى القضية رقم 21 لسنة 1971 والذى يقضى بتحرير عقد إيجار عن الأرض مثار النزاع للمدعى عليه الأول كمستأجر من المدعين وذلك على خلاف ما قضى به حكم محكمة شبين الكوم بهيئة استئنافية فى القضية رقم 366 سنة 1968 من طرد المدعى عليه المذكور من هذه الأرض ومن ثم يتعين لإنزال حكم القانون على واقعة الدعوى تحديد التكييف القانونى لذلك القرار هل هو حكم قضائى مثل الحكم المناقض له الصادر من محكمة شبين الكوم بهيئة استئنافياً فتقبل الدعوى لقيام التنازع بين حكمين متناقضين تناقضاً يتعذر معه تنفيذهما معاً أم أنه قرار إدارى صادر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ومن ثم يتخلف شرط من شروط قبول الدعوى ويمتنع لذلك قبولها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت فى بعض دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادى ولجان الفصل فى المنازعات الزراعية التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 54 سنة 1956 ودعاوى المنازعات الخاصة بتنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من جهة من جهات القضاء العادى والآخر من إحدى لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، وانتهت فى شأن تكييف هذه اللجان إلى أنها هيئات ذات إختصاص قضائى فى مفهوم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1970 وقضت بناء على ذلك بقبول النظر فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادى ولجان الفصل فى المنازعات الزراعية وكذلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى اللجان المذكورة . ولكن المشرع عرض بعد صدور هذه الأحكام لتكييف لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وذلك فى القانون رقم 11 سنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين ومنها المانع الذى ورد فى المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وقد كانت تنص على أنه " إستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان " الفصل فى المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون أو التعويض عنها، ويمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 " ، " وكان صدور هذا القانون تنفيذاً لحكم المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن هذه اللجنة المشكلة غالبيتها من عناصر غير قضائية ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ ويمكن أن تنعقد بحضور أربعة من أعضائها لذلك فإن المشرع رأى أن يبادر إلى إزالة المانع المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة وإجازة الطعن فى قرارات هذه اللجان الاستئنافية باعتبارها هيئات إدارية ذات اختصاص قضائى على أن يعاد النظر فى نظام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية برمته ضمن مراجعة شاملة لقانون الإصلاح الزراعى تستهدف تنظيم الفصل فى المنازعات الناشئة عنه، كما جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 11 سنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى أنه " يترتب على إلغاء هذه الموانع أن يصبح المرجع إلى الأصل المقرر فى قانون مجلس الدولة وهو جواز الطعن إلغاء وتعويضا فى أى قرار إدارى نهائي... وقد راجعت اللجنة الحالات الواردة فى المشروع والتى تقرر إلغاء موانع التقاضى فيها فتبين أنها تتناول أموراً تمس مصالح جموع الفلاحين وخاصة صغارهم.... ومنها حالات كانت مثاراً دائماً للشكوى وهى المتعلقة بعدم جواز الطعن فى قرارات لجنة المشرف الزراعى فى القرية ولجنتها الاستئنافية ... وقد انتهت اللجنة من دراستها للمشروع المقترح إلى أنه إذا كانت نتيجة إلغاء موانع التقاضى فى الحالات التى أو ردها هى أن تصبح القرارات الإدارية التى تصدر فى هذه الحالات خاضعة لرقابة القضاء الإدارى تعويضاً وإلغاء فإن فى وسع المشرع عند إعادة النظر فى هذه القوانين فى جملتها أن يقدر ما إذا كان من المناسب بالنسبة لبعض المنازعات أن يعهد بها إلى جهة قضائية أخرى أو أن يعاد تنظيم الاختصاص بها تقديراً لطبيعتها" ومن ثم فقد أفصح المشرع فى جلاء ووضوح عن نيته فى شأن تكييف هذه اللجان فاعتبرها هيئات إدارية ذات إختصاص قضائى وليست جهات قضاء، ومقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها تعتبر قرارات إدارية تخضع للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة وليست أحكاماً قضائية .
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم لا يكون القرار الصادر من لجنة فض المنازعات الزراعية الاستئنافية رقم 71 لسنة 1971 شبين الكوم الصادر فى 14 من مارس سنة 1973 حكماً قضائياً بل هو قرار إداري، ومن ثم فلا يكون هناك تنازع بين حكمين متناقضين، بل بين حكم وقرار إدارى ويتعين لذلك عدم قبول الدعوى .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 54/1966 · Article 7not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.