Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 23 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 15 December 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 16 of judicial year 23
- Hearing date
- 15 December 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بفض التنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف الإسكندرية : أولهما فى الدعوى رقم 9 لسنة 57 قضائية ، وثانيهما فى الدعوى رقم 172 لسنة 57 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 23 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / قبارى إبراهيم رمضان
ضد
السيدة / أمينة رجب محمد حسن
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بفض التنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف الإسكندرية : أولهما فى الدعوى رقم 9 لسنة 57 قضائية ، وثانيهما فى الدعوى رقم 172 لسنة 57 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها تحصلت على حكم فى الدعوى رقم 644 لسنة 2000 أحوال شخصية كلى الإسكندرية يقضى بتطليقها على المدعى طلقة بائنة ، وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 9 لسنة 57 قضائية الاسكندرية ، كما عادت وتحصلت على حكم مماثل فى الدعوى رقم 219 لسنة 2001 أحوال شخصية كلى الاسكندرية ، وإذ طُعن عليه بالاستئناف رقم 172 لسنة 57 قضائية الاسكندرية فقد قُضى بإلغائه وبرفض الدعوى ، تأسيساً على سبق الفصل فيها بالحكم الإنتهائى المشار إليه ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد ، وحسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها ، لما كان ذلك ، وكانت قالة التناقض بين حكمين صادرين من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى وهى محكمة استئناف الإسكندرية بمنآة عن مفهوم التناقض الذى عنته المادة (25) فى بندها المشار إليه ، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.