Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 14 (constitutional review), hearing of 1 October 1994
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 14
- Hearing date
- 1 October 1994
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه من أن " ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أجر الاشتراك وما ترتب على ذلك من تحديد سقوف مختلفة للمزايا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 14 قضائية "دستورية "
المقامة من
- السيد/ سعد محمد عطية
ضد
1- السيد/رئيس الجمهورية
2- السيد/رئيس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
5- السيد/رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
6- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الغربية
الإجراءات
بتاريخ 11 نوفمبر 1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل احكام القانون رقم 107 لسنة 1987
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4801 لسنة 1990 عمال كلى جنوب القاهرة ، يطلب الحكم بأحقيته فى رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وأثناء نظر دعواه الموضوعيه دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من قصر سريان أحكام هذه المادة على المؤمن عليهم الموجودين فى الخصومة فى 1/7/1987 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعى باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 - الذى أضاف الفقرة المطعون عليها مخالفته للمواد 40 ، 175 ، 187 من الدستور .
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت - وفى ذات المسألة الدستورية - آنفة البيان - فى حكمها الصادر بجلسة 20 من يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية - بالتالى - التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك ، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.