Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 37 (enforcement dispute), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 11 of judicial year 37
- Hearing date
- 4 November 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 650 لسنة 2013 عمالى البحر الاحمروالمؤيد استئنافيا بالحكم رقم 108 لسنة 33 ق
والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليافى الدعوى رقم 101 لسنة 32 ق.د الصادر بجلسة 31/7/2011
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجار وسعيد مرعــــــى عمرو وبولس فهمـــــى إسكندر وحاتـــــــم حمـــــــــــد بجاتو والدكتور محمــــــــــــد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 37 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
الشركة القابضة لمصر للطيران
ضد
رأفت محمود جاد المولى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/12/2013 فى الدعوى رقم 650 لسنة 2013 عمال البحر الأحمر، المؤيد بالحكــــــــــــــــم الصـــــــــــــــادر بجلسة 20/7/2014 فى الاستئناف رقم 108 لسنة 33 قضائية، من محكمة استئناف قنا مأمورية الغردقة - البحر الأحمر، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 650 لسنة 2013 عمال، أمام محكمة البحر الأحمر الابتدائية ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بأحقيته فى ضم مدة الخدمة العسكرية التى أمضاها إلى مدة خدمته بالشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/12/2013 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية تأسيسًا على إلغاء قيد الزميل الذى نُص عليه فى المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009. ولم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء، وطعنت عليه بالاستئناف رقم 108 لسنة 33 ق مأمورية استئناف عالى الغردقة ( البحر الأحمر) التى أصدرت بجلسة 20/7/2014 حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكمين المار ذكرهما، يخالفان قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/7/2011 فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان - ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، وهى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناء على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القانون فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد أقامت الدعوى المعروضة على سند من أن الحكم الصادر بجلسة 29/12/2013 من محكمة البحر الأحمر الابتدائية فى الدعوى رقم 650 لسنة 2013 عمال، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 20/7/2014 فى الاستئناف رقم 108 لسنة 33 قضائية مأمورية استئناف الغردقة (البحر الأحمر) يشكلان عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/7/2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية". وكانت الشركة المدعية قد طعنت بالنقض على الحكم الاستئنافى المشار إليه آنفًا بالطعن رقم 17726 لسنة 84 قضائية، ولم يُفصل فيه بعد، ومن ثم فإن أمر إعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، على النزاع الموضوعى، يكون موسدًا إلى محكمة النقض، باعتبار أن ذلك مفترض أولى للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون فى ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم جميعًا.
وحيث كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفًا، وإعمال آثاره على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى أن يتواكب الحكمان الصادران فى دعوى المدعى عليه واستئنافها مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، لتنحل - بهذه المثابة - دعواها المعروضة إلى طعن على الحكمين الصادرين فى النزاع الموضوعى، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يكون معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة متعينًا.
وحيث إن طلب الشركة المدعية بوقف تنفيذ الحكمين الابتدائى والاستئنافى الصادرين فى النزاع الموضوعى المار ذكرهما، يُعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، والتى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 127/1980 · Article 44not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.