Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 27 September 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 27 of judicial year 30
- Hearing date
- 27 September 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التجارة الجديد
القضاء تصديا- أسوة بما سنته فى حكمها فى الدعوى 5 لسنة 22قضائية" منازعة تنفيذ" الصادر بتاريخ 4/8/2001بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان الشيك
من القانون 17لسنة 1999
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009، الموافق الثامن من شوال سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 30 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ وجدى سعد محمد أحمد عن نفسه وبصفته مدير شركة دولفينا
ضد
1. شركة دولفنيلا للفندقة السياحية ويمثلها قانوناً السيد/ بانوش كاربنيسكى بصفته رئيس مجلس الإدارة .
2. معاون رئيس الأحكام لمحكمة جنوب سيناء
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب هذه المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 199 لسنة 2008 مدنى جزئى مستعجل طور سيناء، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 392 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب سيناء. وفى الموضوع بفض التناقض بين الحكمين المشار إليهما، وتحديد أيهما واجب التنفيذ.
وقد قرر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا رفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه، بمقتضى عقد إدارة استغلال، أسند المدعى عليه الأول، إلى المدعى ، إدارة مشروع إقامة عروض الدرافيل، المملوكة له، بهضبة أم السيد بشرم الشيخ، بجميع تجهيزاته، لمدة عشر سنوات. غير أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 392 لسنة 2006 جنوب سيناء الابتدائية ، بطلب فسخ العقد المشار إليه، قولاً منه بعدم سداد المدعى الرسوم والتأمينات والضرائب المستحقة على المشروع، فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى . ثم حرر المدعى عليه الأول المحضر رقم 2676 لسنة 2008 إدارى شرم الشيخ، متهمًا المدعى بالاستيلاء على حيازة المشروع، فصدر قرار المحامى العام باستمرار حيازة المدعى لعين النزاع، وعدم تعرض المدعى عليه، والغير، لهذه الحيازة . فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 199 لسنة 2008 مدنى جزئى مستعجل طور سيناء، بطلب الحكم بإلغاء القرار السابق، وقد قضت المحكمة بإلغائه. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب سيناء فى الدعوى رقم 392 لسنة 2006، والحكم الصادر من محكمة طور سيناء الجزئية فى الدعوى رقم 199 لسنة 2008 مدنى جزئى مستعجل، وأن تنفيذهما معًا متعذر، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثاً" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع، الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع، الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
وحيث إن مؤدى نص المادة 25 "ثالثا" المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا، لا تمتد إلى الفصل فى قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ تتولى هذه الجهة ، وحدها، تقويم اعوجاجها، تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله، أو هما معًا.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، مما ينتفى معه مناط قبول طلب فض هذا التناقض، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.