Supreme Constitutional Court judgment, case 42 of judicial year 12 (constitutional review), hearing of 20 April 1993
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 42 of judicial year 12
- Hearing date
- 20 April 1993
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 20 إبريل سنة 1993م، الموافق 28 شوال سنة 1413 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض أعضاء
وحضور السيد المستشار محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 12 قضائية "دستورية "
المرفوعة من
السيد/ جاد الرب خلف محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 16 مايو سنة 1990 اودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث ان الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى الأول من نوفمبر سنة 1989 بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة ، أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونًا وحشيشًا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية فى الجناية رقم 70 لسنة 1969مخدرات الزاوية الحمراء (4834 كلى)، طالبة معاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1-أ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة 21 إبريل سنة 1990 دفع الحاضر مع المتهم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 فقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 مايو سنة 1990 وصرحت له باتخاذ طريق الطعن بعدم دستورية القانون المشار اليه، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989، الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية ، أنه أدخل تعديلاً جوهريًا على بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى ، فضلاً عن إضافة نصوص جديدة اليه، واحلال جدول جديد يتضمن تعريفًا بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار بقانون.
وحيث ان الدفع بعدم الدستورية الذى اثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب على أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 دون غيرها، وكان المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى هى إحرازه وحيازته بقصد الاتجار وفي غير الاحوال المصرح بها قانونًا جوهرين مخدرين"أفيونًا وحشيشًا" فان المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة ان ما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من احكام القانون رقم 122 لسنة 1989، التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو احرازها بقصد التعاطى ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (34) ، والفقرة الأولى من المادة (42)، والبندين (9، 57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وذلك دون المواد 1، 2، 7/1 التى وان تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى اقترافها، الا ان القانون رقم 122 لسنة 1989 لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها – فى الدعوى الماثلة – ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للاوضاع المنصوص عليها فى المادة 29/ب من قانونها.
وحيث ان المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان أن المجلس النيابي الذى أقرها باطل التكوين ترتيباً على عدم تنفيذ مجلس الشعب للأحكام الصادرة من جهة القضاء الادارى بوقف تنفيذ ثم بالغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم – وعددهم على حد قول المدعى ثمانية وسبعون ، ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه، ومن ثم تكون النصوص المطعون عليها – على ما يذهب المدعى – مخالفة لأحكام المواد 64 ، 65، 72، 87، 88، 107 من الدستور.
وحيث انه سبق لهذه المحكمة أن تناولت النعى ببطلان تكوين مجلس الشعب الذى سن القانون المطعون عليه، وبالنسبة إلى النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، وأصدرت فى شان ذلك بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 حكمها فى الدعويين 44، 45 لسنة 12 قضائية "دستورية " منتهية إلى موافقة النصوص المطعون عليها لاحكام الدستور، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعويين المتقدمتين – إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو اعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك ان الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – ان ما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي للاوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور، منصرفاً فحسب الى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها – بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، ومتى كان ذلك، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.