Supreme Constitutional Court judgment, case 106 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 12 May 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 106 of judicial year 23
- Hearing date
- 12 May 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة ج من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عبد الله عبد النبى محمد يوسف
ضد
1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
2 ــ السيد المستشار وزير العدل
3 ــ السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
4 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونيو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ج من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن فرع هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة الدقهلية قام بتوقيع حجز إدارى على ممتلكات المدعى ثم اتهمه بتبديد هذه الممتلكات ، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة المن صورة بالقضية رقم 26748 لسنة 1998 ، وأثناء نظر هذه القضية دفع المدعى بجلسة 4/4/2001 بعدم دستورية نص الفقرة ج من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/2001 للمستندات وليقدم سند الدفع ، فبادر المدعى بإقامة دعواه الدستورية الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لا حقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها ، بما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.