Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 19 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4748 لسنة 59 قضائية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 119 لسنة 2004 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007 م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
شركة انتر كازينو مانجمنت ليمتد
ضد
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 - السيد مدير الإدارة المركزية لمنطقة شمال القاهرة مأمورية شبرا
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2004 أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى الماثلة طلبت فى ختامها تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4748 لسنة 59 قضائية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 119 لسنة 2004 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4748 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بإلزام الشركة بالتقدم إلى المصلحة لتسجيل نشاطها الخاضع لضريبة المبيعات ، كما قامت الشركة بإقامة دعوى أخرى ضد المدعى عليهم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 119 لسنة 2004 طالبة الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف أى ّ إجراء نحو اقتضاء تسجيل الشركة باعتبارها خاضعة لضريبة المبيعات ، والكف عن مطالبتها بأية مبالغ تمثل تلك الضريبة لحين الفصل فى الموضوع. وثانياً : بعدم خضوع الشركة لضريبة المبيعات ، وما زالت الدعوي ان متداولتان أمام كل من المحكمتين ، الأمر الذى ارتأت معه الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين ، دعاها لإقامة الدعوى الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة .
ومن حيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يسوغ الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " . ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
متى كان ما تقدم ، وكانت الشركة المدعية لم ترفق بطلبها الماثل ما يدل على أن كلاًّ من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل منهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته الشركة المدعية من مستندات تفيد إقامة النزاع الموضوعى أمام كل من محكمة القضاء الإدارى الطعن رقم 4748 لسنة 59 ق - دائرة منازعات الأفراد ، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية القضية رقم 119 لسنة 2004 الدائرة 29 مدنى ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.