Supreme Constitutional Court judgment, case 57 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 25 August 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 23
- Hearing date
- 25 August 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصرالاعتداد فى حساب الإعانة الإضافية على سنوات الخدمة بالهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة دون المدد التى قضيت بغيرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد المستشار / مصطفى نور الدين حسين
ضد
( 1 ) السيد / رئيس مجلس الوزراء
( 2 ) السيد المستشار / وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ التاسع من إبريل سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 6/9/1998 انتهت خدمة المدعى بالقضاء لبلوغه السن القانونية بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، وإذ تقدم إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لصرف إعانة نهاية الخدمة تطبيقاً لنص المادة 29 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 تبين له عدم احتساب ما يزيد على خمس وعشرين سنة قضاها فى العمل بغير الهيئات القضائية ، مما حدا به إلى التقدم إلى " دائرة طلبات رجال القضاء " بمحكمة النقض بالطلب المقيد برقم 163 لسنة 68 قضائية ابتغاء التصريح له باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية طعناً على المادة 29 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 لمخالفتها أحكام المواد أرقام 13 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ، 49 من الدستور ثم الحكم له بعد الفصل فى الدعوى الدستورية بأحقيته فى صرف باقى إعانة نهاية الخدمة . وإذ قدرت " دائرة طلبات رجال القضاء " جدية الطعن وصرحت برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن حكم المادة 29 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المطعون عليها قد جرى على أنه فى الحالات التى يستحق فيها العضو صرف إعانة نهاية خدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ؛ " يؤدى الصندوق إعانة إضافية تقدّر بواقع أربعة أمثال الراتب الأساسى الشهرى الأخير للعضو عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة ويراعى فى حساب هذه الإعانة اعتبار كسور السنة سنة كاملة " .
وحيث إن المقرر وجوب توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعى فى الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما ابدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، وإذ كان المدعى يستهدف فى الطلب المقدم إلى " دائرة طلبات رجال القضاء " بمحكمة النقض الحكم بأحقيته فى حساب مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء والتى قضاها فى العمل بغير إحدى الهيئات القضائية ، وذلك عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها فى المادة 29 مكرراً المشار إليها آنفاً ، وكان النص الطعين لا يعتد فى حساب الإعانة الإضافية عن سنوات الخدمة بالهيئات القضائية التى تزيد على خمس وعشرين سنة ، إلا بالسنوات التى كان أداء الخدمة خلالها بالهيئات القضائية وحدها ودون غيرها من جهات ، بحسبان أن العلة فى تقدير هذه الإعانة الإضافية هى طول مدة عطاء القاضى لعمله القضائى دون سواه من أعمال أخرى عساه يكون قد عمل فيها قبل التحاقه بعمله القضائى إذ كان ذلك وكان المدعى إنما ينازع فى مدى دستورية هذه العلة ومن ثم فى النص المطعون فيه والذى جسدها تشريعاً ، فإنه تكون قد توافرت له مصلحة فى الدعوى الماثلة وفى النطاق سالف الذكر .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 4/8/2001 والذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى توافق النص المطعون عليه فى النطاق المحدد سلفاً وأحكام الدستور ، وقد نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/2001 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وإذ كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.