Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 April 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 19 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 April 2012
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعـــوى رقم 4618لسنة 1995
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعـــوى رقم 3037 لسنة 2006
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الأول من أبريل سنة 2012م ، الموافق التاسع من جماد الأول سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 33 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / محمود على السيد
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد وزير العدل
4. المجلس الأعلى للقوات المسلحة
5. السيد / حاتم محمد إبراهيم الحنفى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الفتح الخيرية الإسلامية
الإجراءات
بتاريخ الواحد والعشرين من يونيو سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم :-1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3037 لسنة 2006 إيجارات كلى شمال القاهرة ، والمؤيد استئنافيًا تحت رقم 9198 لسنة 12 قضائية .
2- الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4618 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة والمستأنف تحت رقم 3284 و 3686 لسنة 1 " قضائية ": .
3- بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3037 لسنة 2006 إيجارات كلى شمال القاهرة والمستأنف تحت رقم 9198 لسنة 12 " قضائية " استئناف القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا باعتبارها غير ذى موضوع .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن أقام ضد الجمعية التى يمثلها المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 4618 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة لإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار له عن المشتل الكائن بالقطعة رقم 76 بشارع الدكتور عبدالحميد بدوى قسم النزهة ، وفى المقابل ادعى المدعى عليه فرعيًا بطلب طرد المدعى من الأرض محل النزاع وتسليمها إلى الجمعية خالية من الأشياء والأشخاص ، وبجلسة 29/6/1997 ، قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار عن المشتل محل التداعى منذ سنة 1987 ورفض الدعوى الفرعية ، وإذ لم يرتض الطرفان هذا الحكم فقد طعن عليه الأول بالاستئناف رقم 3284 لسنة 1 " قضائية " ، وطعن عليه الثانى بالاستئناف رقم 3686 لسنة 1 قضائية ، فقضت المحكمة بجلسة 8/8/2001 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف ليكون تاريخ 1/4/1984 ، بداية لعقد الإيجار عن المشتل المذكور ، ورفض الاستئناف الثانى ، وقد صار الحكم باتًا بعدم الطعن عليه بالنقض ، إلا أن المدعى عليه الخامس أقام الدعوى رقم 3037 لسنة 2006 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بغية إخلاء المدعى من المشتل ، فقام المدعى بالادعاء فيها فرعيًا بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى له خمسمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا ورفض الدعوى الأصلية ، وبجلسة 27/7/2008 قضت المحكمة بإلزام المدعى بإخلاء أرض المشتل وتسليمها خالية من أية شواغل أو أشخاص ، ورفض الدعوى الفرعية ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9198 لسنة 12 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 5/4/2009 ، برفضه ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى أن الحكم الأخير يتناقض مع الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 4618 لسنة 1995 إيجارات والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 3284 ، 3686 لسنة 1 قضائية ، مما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السالف ذكرها .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها – فى الدعوى الماثلة – صادرة كلها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن هذا التناقض لا يستنهض – تبعًا لذلك – ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، وتغدو الدعوى الراهنة غير مقبولة ، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى غير ذى موضوع بما يتعين معه الالتفات عنه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.