Supreme Constitutional Court judgment, case 13 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 13 January 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 13 of judicial year 21
- Hearing date
- 13 January 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / مصطفى خليل محمد
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / إبراهيم فهمى عبد الفتاح
3- السيدة / نادية فهمى عبد الفتاح
4- السيد / عصام شعبان
5- السيد / أحمد سيد عبد الباقى
6- السيد / رمضان فهمى عبد الفتاح
7- السيدة / نعيمة فهمى عبد الفتاح
الإجراءات
بتاريخ 4 / 2 / 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلا قة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الثانى إلى السابع كانوا قد أقاموا ضد المدعى الدعوى رقم 18060 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الطعينة وهى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره ، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره ، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه ، بما لايجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4 /1992 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.