Supreme Constitutional Court judgment, case 74 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 2 December 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 74 of judicial year 22
- Hearing date
- 2 December 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى فى خصوص الطعن على نصوص المواد (1، 5، 16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ثانيًا : باعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من ديسمبر سنة 2017م، الموافق الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سعــــــــــــد عبدالله حمــــــــــــــــــــــــــــد
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (النواب حاليـــــًا)
4- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
5- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
6- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات بالمكس والدخيلــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الثامن من أبريل سنة 2000، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (1، 5، 16، 17/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991، وسقوط باقى مواده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 6910 لسنة 1999 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مختصمًا فيها المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 16442 جنيهًا، الذى قام بسداده لمصلحة الضرائب على المبيعات. وذلك على سند من القول بأن نشاطه عن إنتاج البسكويت، بالمصنع ملكه، مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية، ويقدم إقراراته الشهرية عن مبيعاته من واقع مستندات ودفاتر منتظمة، إلا أن مصلحــــــــة الضرائب ارتأت وجود فروق ضريبية عن ذلك النشاط، خلال المدة من يناير سنة 1996 وحتى يناير سنة 1998، قدرتها بالمبلغ المشار إليه، وأنه اضطر لسداده تحت ضغط من مصلحة الضرائب، وأقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وضمن المدعى صحيفة دعواه دفعًا بعدم دستورية المواد (1، 5، 16، 17/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع تمسك المدعى بهذا الدفع، وإذ قدرت المحكمة جديته، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أنه:"يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:....، المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا صناعيًّا أو تاجرًا أو مؤديًّا لخدمــــــــة خاضعــــــــة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون،.......، المسجل: هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون ......".
وتنص المادة (5) من القانون ذاته على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة، وبالإقرار عنها، وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون".
وتنص المادة (16) من ذلك القانون على أن:"على كل مسجل أن يقدم إلى المصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء.
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة، يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة، مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية".
وكانت المادة (17) من القانون ذاته، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 - مقروءة على ضوء الحكـــــــــم الصـــــــــادر بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" - تنص فقرتها الأولى على أن:"للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ....". وكانت الفقرة الثالثة من تلك المادة، قبل الحكم بعدم دستوريتها، تنص على أن "وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير".
واستنادًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون المار ذكره، أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991، بمد مدة الستين يومًا التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل إلى مدة سنة، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتغيا هذا الشرط
أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ويتحدد مفهوم
هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره -
قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاًّ بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أيّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع الموضوعى تدور حول مدى أحقية المدعى فى طلب استرداد المبلغ الذى سدده لمصلحة الضرائب على المبيعات، نتيجة التعديلات التى أدخلتها المصلحة على إقراراته الشهرية خلال المدة من يناير 1996 إلى يناير 1998، بعد إهدارها لدفاتر ومستندات المدعى التى استقى منها تلك الإقرارات. وكان مجال إعمال أحكام المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه يقتصر على حالة قيام مصلحة الضرائب بتقدير الضريبة عن فترة المحاسبة لعدم تقديم المسجل لإقراره الشهرى عن الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهــــــــر المحاسبة، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لا يرتب أدنى انعكاس على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على ذلك النص، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن على المقصود بـ "المكلف" الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، فقد اقتصر الأمر فيها على مجرد التعريف به، ولم يتضمن ذلك النص حكمًا موضوعيًّا، إذ ورد هذا الحكم فى نص المادة (5) من ذلك القانون، الذى حدد الالتزامات التى تقع على عاتق المكلف، وتتمثل فى تحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها إلى مصلحــــــــة الضرائب، فى المواعيد المنصوص عليها فى القانون وذلك باعتبار أن مبلغ تلك الضريبة يندمج فى ثمـــــن السلعــــــــة أو الخدمة، ويُعد جزءًا منه، ولا يتصور تبعًا لذلك بيع هذه السلعة أو أداء تلك الخدمة دون تحصيل هذه الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، وإلا كان المكلف متراخيًا عنها بمحض إرادته واختياره، وسواء كانت الأولى أو الثانية فإنه يلتزم بالإقرار عن الضريبة وتوريدها فى الميعاد، وإلا تعرض للمساءلة الجنائية. ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية تعريف المقصود بالمكلف الوارد فى نص المادة (1) من القانون المشار إليه، لا يرتب انعكاسّا على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، إذ يظل المدعى مخاطبًا بنص المادة (5) من ذلك القانون، التى حددت الالتزامات التى تقع على عاتق المكلف، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على ذلك النص، مما لزامه - أيضًا - القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن على نصى المادتين (5) و(17/3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تناولت بحث دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، إذ قضت بجلسة 11/10/2009، فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (5) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 43 (مكررًا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2009. كما قضت بجلسة 13/11/2011، فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقـــــــــم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 47 (مكررًا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/2011. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته. فإن الخصومة بالنسبة لهذين النصين - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وبانتهاء الخصومة فى خصوص الطعن على نص المادة (17/3) من هذا القانون قبل تعديله بالقانون رقم 9
لسنة 2005.
وحيث إنه عن طلب المدعى الحكم بسقوط باقى مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاًّ بعدم الدستورية، إنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحة عليها، وتتصل بالنصوص القانونية التى ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. إذ كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى القضـــاء فى الدعوى المعروضة على النحو المتقدم بيانه، فإن هذا الطلب يكون فاقدًا لسنده، متعينًا الالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى فى خصوص الطعن على نصوص المواد (1، 5، 16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ثانيًا : باعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 5not on the website yet
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1991 · Article 16not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.