Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 37 (enforcement dispute), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 21 of judicial year 37
- Hearing date
- 2 April 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 268 لسنة 2009 جنح مستأنف التهرب الضريبى، المقيدة برقم 193 لسنة 2009 جنح التهرب الضريبى، وفى الموضوع : بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية
"دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف التهرب
الضريبى بالقاهرة بجلسة 17/5/2014 فى القضية رقم 268 لسنة 2009 جنح مستأنف، المقيدة
برقم 193 لسنة 2009 جنح التهرب الضريبى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة
سنة
1437 هـ.
برئاسة
السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق
والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد مرعــــــــى عمــــــرو ورجب عبد
الحكيــــــم سليــــم ومحمـــــــود محمـــــــد غنيــــم والدكتور محمد عماد
النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 21 لسنة 37 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد/ محمد شريف عبد الغنى وشاحى، عن نفسه وبصفتــــه
صاحب مركز مصر الهندسى للاستشارات والتوكيلات التجارية
ضــــــد
1-
السيد وزير المالية
2-
السيد مدير عام مأمورية
ضرائب مبيعات الدقى
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس سنة 2015، أودع
المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بصفة
مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 268 لسنة 2009 جنح مستأنف التهرب
الضريبى، المقيدة برقم 193 لسنة 2009 جنح التهرب الضريبى، وفى الموضوع : بعدم
الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28
قضائية " دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الشق العاجل من الدعوى، وفى
الموضوع بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى
المحاكمة الجنائية، فى الجنحة رقم 193 لسنة 2009 جنح التهرب الضريبى، بوصف أنه
خلال الفترة من يناير 2001 وحتى 31/12/2004، تهرب من أداء ضريبة المبيعات المبينة
قدرًا بالأوراق، المستحقة عن نشاطه فى المقاولات وتوريد وتركيب أجهزة التكييف،
وذلك بتقديم بيانات خاطئة عن مبيعاته تزيد بنسبة 10% عما ورد بإقراراته الضريبية،
دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد القانونية، وطلبت عقابه
بالمواد (2/1، 2 و3/1، 2 و5 و6/1 و16 و32/1، 3 و43/1 و44/6 و46) من قانون الضريبة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وبجلسة 25/10/2009، قضت المحكمة
بتغريم المتهم – المدعى – خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة
الإضافية. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 268 لسنة
2009 جنح مستأنف التهرب الضريبى بالقاهرة، والتى ندبت خبيرًا فى الدعوى، باشر
المأمورية المنوطة به، وأودع تقريره عنها، انتهى فيه إلى أن الضريبة - محل الاتهام
خلال الفترة المشار إليها - تبلغ 20600,30 جنيه، وأن أسلوب التهرب يتمثل فى عدم
قيام المتهم بالإقرار عن مبيعاته من قطع الغيار، وبيع سلعة رأسمالية ( سيارة )،
بالمخالفة لأحكام المادة (44/2، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات. وحال
نظر الاستئناف أمام المحكمة، ردد المتهم دفاعه المبدى أمام الخبير بشأن سقوط حق
مصلحة الضرائب فى تعديل إقراراته الضريبية، إعمالاً لأثر الحكم الصادر فى القضية
الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية. وبجلسة 17/5/2014، قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف، والقضاء مجددًا بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ
20600,30 جنيه؛ قيمة الضريبة المستحقة؛ وبأداء الضريبة الإضافية بواقع نصف فى
المائة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى تمام السداد. وإذ تراءى للمدعى أن الحكم
الصادر بإدانته يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية
" دستورية "، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص
المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحد
أحكامها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها- دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته،
بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحدّ منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة
التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها.
وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت
فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها
فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل
مجراها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
168 لسنة 1998 قد نص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من
المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
النص الآتى :
" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص
فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ما لم يحدد
الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع
الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم
دستورية هذا النص ".
وحيث إن مفاد هذا النص- وفقًا لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة - تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من
اليوم التالى لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى
الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق
على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية
التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة
الدستورية العليا.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا
فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور
بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا) بتاريخ 27/11/2011، قضى: " أولاً:
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005،
فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب
تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة
1991 و143 لسنة 1992 ".
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة
جنح مستأنف التهرب الضريبى بالقاهرة قد قضت فى القضية رقم 268 لسنة 2009 جنح
مستأنف، بجلسة 17/5/2014، بإلغاء الحكــم المستأنف، والقضاء مجددًا بتغريم المتهم –
المدعى – مبلغ خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 20600,360 جنيه قيمة الضريبة،
وبأداء الضريبة الإضافية، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى النص
التشريعى المشار إليه، بالرغم من عدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى
الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء –على ما سلف بيانه- مخالفًا بذلك ما
قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية،
وتبعًا لذلك فإن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى بالقاهرة، ومن
قبله حكم محكمة التهرب الضريبى الصادر فى الجنحة رقم 193 لسنة 2009 المشار إليه يُعدَّان عقبة عطلت تنفيذ هذا
الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
ولا ينال مما تقدم، قالة أن الحكم
الصادر بإدانة المدعى قد صدر فى اتهام جنائى منبت الصلة بالنص التشريعى الذى قضى
بعدم دستوريته فى القضية الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية، ذلك أن الحكم الأخير
قد أزال السند القانونى الذى جرى على أساسه تعديل الإقرارات المقدمة من المدعى إلى
مصلحة الضرائب، ومن ثم ينهار الأساس القانونى للاتهام الجنائى المسند إليه، ويكون
الحكم الذى انبنى عليه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم
محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول
منازعة التنفيذ الماثلة، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة- طبقًا لنص المادة (50)
من قانونها- اختصاص البت فى أصل النزاع، يجعل طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى قد
بات غير ذى موضوع.
فلهـذه
الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية
"دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف التهرب
الضريبى بالقاهرة بجلسة 17/5/2014 فى القضية رقم 268 لسنة 2009 جنح مستأنف، المقيدة
برقم 193 لسنة 2009 جنح التهرب الضريبى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.