Supreme Constitutional Court judgment, case 29 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 29 of judicial year 23
- Hearing date
- 4 March 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (3 ، 4) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيـــش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للمنتجات الراقية
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس مجلس الشعب
6- رئيس مجلس الشورى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من فبراير سنة 2001، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادتين (3، 4) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمـــة"
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مصلحة الضرائب على المبيعات طالبت الشركة المدعية - وهى مقيدة بسجل المصلحة ونشاطها الاستيراد - بمبلغ 60ر73672 جنيهًا فروق ضريبة مستحقة عن أعوام 1993 و1994 و1995 و1996، وقامت الشركة بسداد هذه المبالغ، ثم أقامت الدعوى رقم 1578 لسنة 1999 ضرائب كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب رد هذا المبلغ لعدم خضوع نشاط الشركة فى مجال عقود الصيانة للضريبة على المبيعات، وأوردت فى صحيفة تلك الدعوى دفع بعدم دستورية المادتين (3، 4) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنتاه من أثر رجعى. وبعد أن قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى أحيلت إلى الدائرة (39) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 7050 لسنة 2000 مدنى كلى جنوب القاهرة، وبجلسة 11/1/2001 دفعت الشركة مجددًا بعدم دستورية المادتين (3، 4) من القانون رقم 2 لسنة 1997، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "اعتبارًا من 5/3/1992 :
أولاً - يعدل المسلسلان رقما 4، 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقًا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا القانون.
ثانيًا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون (10%) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الوارد بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون".
وتنص المادة (4) من القانون ذاته على أنه: " اعتبارًا من 29/7/1993:
" يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون على النحو التالى :
أولاً - تحذف البنود أرقام 2، 4، 10 من الفقرة (أولاً).
ثانيًا - تلغى الفقرتان (ثانيًا) و(ثالثًا) ويحل محلهما الفقرة (ثانيًا) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم (و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع (25%).
ثالثًا - تعدل فئة الضريبة المقررة على البند (أ) فقرة (2) من المسلسل رقم (5) الوارد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيهًا عن كل كيلو جرام صافى.
رابعًا - تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل ذلك.
وحيث إن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية، تدور حول مدى خضوع عقود الصيانة التى باشرتها الشركة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها من قبيل خدمات التشغيل للغير، وأحقية الشركة فى استرداد المبلغ المسدد منها كضريبة مبيعات على هذا النشاط، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها بالنسبة لنص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، يتحددان فى عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول (هـ) المرفق بالقانون رقم 2 لسنة 1997، ووحدة التحصيل بشأنها "قيمة الخدمة"، وفئة الضريبة عنها (10)%، والتى اعتبرتها المصلحة شاملة لخدمات الصيانة، دون غيرها من أحكام المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المحددة سلفًا، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" والذى قضى "أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007. وإذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 195 من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (4) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه : وإذ كانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى خضوع عقود الصيانة التى باشرتها الشركة المدعية للضريبة العامة على المبيعات، وكانت أحكام النص المشار إليه لم يرد بها ما يتصل بنشاط عقود الصيانة، ومن ثم فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 2/1997 · Article 4not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.