Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 July 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 26 of judicial year 41
- Hearing date
- 4 July 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل
وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر للتعمير
ضــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- محضر أول تنفيذ محكمة العجـــــــــــوزة
4- أشرف مصطفــــــــــــى عبدالمجيــــــــــــــــــــــــــد
5- محمد جمال الديــــــــــــن محمد علــــــــــــــــــــــــــــــــــى
6- أحمـــد عبدالوهــــــــــــاب أحمــــــــــد عبدالله
7- أحمد أبو ضيف عبدالله ســـــــــــــــــــــــــلام
8- على محمد كامل أمين الشواربــــــــــــــــــــــى
9- عقيــــــــــــل طــــــــــــه علــــــــــــى حســــــــــــــــــــين
10- مجــــــــــــدى محمد حسن متولــــــــــــــــــــــــــــــى
11- محمد ناجى عبدالقادر محمد عبدالقادر
الإجـراءات
بتاريخ الخامس عشر من أبريل سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمــة الدستوريــة العليــــا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5780 لسنة 134 قضائية "مأمورية استئناف الجيزة". وفى الموضوع: بعدم الاعتداد به، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 3134 لسنة 2015 عمال كلى الجيزة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 9/5/2020، ومثل فيها محام عن الشركة المدعية، وطلب أجلاً لإدخال خصوم جدد فى الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهم من الرابع وحتى الحادى عشر، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3134 لسنة 2015 عمال كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام شركة مصر للتعمير بأداء المقابل المادى لقيمة علاوة سنة 1987، وبجلسة 27/11/2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لديهم، فقد طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 5780 لسنة 134 قضائية "مأمورية استئناف الجيزة". وبجلسة 2/4/2018، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى إلى كل مــــــن المستأنفيــــــن قــــــدر نصيبه فى المقابل النقدى لعلاوة سنة 1987، وفقًا للمبالغ المبينة بمنطــــــوق ذلك الحكم. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعية، فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض، بالطعن رقــــــم 9883 لسنة 88 قضائية، وبجلسة 3/3/2019 قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن. وإذ ارتأت الشركة المدعية، أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5780 لسنة 134 قضائية، يتناقض مع الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 3134 لسنة 2015 مدنى كلى عمال، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب محامى الشركة المدعية، المبدى بجلسة 9/5/2020، تأجيل نظر الدعوى لإدخال خصوم جدد فيها، فقد التفتت المحكمة عن إجابته، بعد أن تهيأت الدعوى المعروضة للفصل فيها، وعدم ذكر الخصوم المطلوب إدخالهم، وسبب ذلك الطلب.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحــــــــد الحكمين صادرًا من أيــــــــة جهة من جهــــات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدر أولهما من محكمة الجيزة الابتدائية، بوصفها محكمة أول درجة، وصدر ثانيهما من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، بوصفها محكمة ثانى درجة، فلا محل للتناقض المدعى به، إذ يعتبر الحكمان صادران من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – بجلسة 2/4/2018، فى الاستئناف رقم 5780 لسنة 134 قضائية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى المعروضة، الذى انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبوله، ومن ثم فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بمباشرة البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.