Supreme Constitutional Court decision, case 25 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 25 of judicial year 20
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إنهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد / يوسف محمد إبراهيم يوسف
2- ورثة / عطية حسن المنسى
وعنهم : حسن عطية حسن المنسى
3- ورثة / محمد محمد الطناحى وهم :
عبد الفتاح محمد الطناحى ، محمد محمد محمد الطناحى
4- ورثة / عبد الله عبد الفتاح الدياسطى
وعنهم : صبرى عبد الله عبد الفتاح الدياسطى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
5- السيد / أحمد أحمد السنيطى
6- السيد / يحيى حسين شاهين
7- ورثة / حكمت سبح الله وهم :
السعيد مصطفى أحمد هليل ، جلال مصطفى أحمد هليل ، أحمد مصطفى أحمد هليل ، عبدالرحيم مصطفى أحمد هليل ، محمد مصطفى أحمد هليل ، مصطفى مصطفى أحمد هليل ، رمضان مصطفى أحمد هليل ،
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 33 مكرراً ( ز ) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008 والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الولى من المادة 33 مكرر (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4 ( مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Law 96 of 1992 amending the Agrarian Reform Law · Article 33 bis (g)not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.