Supreme Constitutional Court judgment, case 43 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 43 of judicial year 19
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من :
السيدة / سامية فوزى إبراهيم القواس
ضد
1-
السيد/ رئيس الجمهورية
2-
السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد/ وزير العدل
4-
السيد / أحمد حلمى أحمد مكى
5-
السيد / محمد أحمد أحمد مكى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر مارس سنة 1997 – أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه، وكذلك الفقرة الثالثة ، فيما تضمنته من إلزام المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ أحمد حلمى أحمد مكى " المدعى عليه الرابع "، كان قد أقام الدعوى رقم 101 لسنة 1996 مساكن دسوق ضد السيدة / سامية فوزى إبراهيم القواس " المدعية " ، بطلب الحكم بإلزام ها بتحرير عقد إيجار له، على سند من القول من أن السيد / محمد أحمد أحمد مكي " المدعى عليه الخامس " استأجر العين محل التداعى من المرحوم / محمد فوزى القواس، ثم قامت المدعية بشراء المنزل الذي به هذه العين من المذكور، وقد قام المستأجر الأصلي بترك العين المشار إليها لإبنه السيد / أحمد حلمى أحمد أحمد مكى " المدعى عليه الرابع "، الذي كان يقيم معه إقامة فعلية ، فإنه إعمالاً لنص الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من المادة " 29 " من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، لا ينتهى عقد الإيجار المذكور، ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار للإبن. وأثناء نظر الدعوى المشار إليها دفعت المدعية بجلسة 28/1/1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 18/3/1997، فأقامت المدعية دعواها الدستورية الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة (29) من القانون هذا والقضاء بدستوريته) وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.