Supreme Constitutional Court decision, case 188 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 188 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 29 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على خليل على محمد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد وزير المالية
3 السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (41 ، 43 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 والقانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع ، وما انصب عليه تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع ، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية ، وما تضمنته صحيفة هذه الدعوى ، فى نص المادة (41) والفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وحيث إن الثابت أن النيابة العامة قدمت المدعى وآخر إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1508 لسنة 2002 جنح التهرب الضريبى بتهمة التهرب من ضريبة المبيعات ، وطلبت معاقبتهما طبقاً لنص البند رقم (6) من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ،والمواد أرقام ( 2/1 ، 2 ، 3 /1 ، 2 ، 16/1 ، 2 ، 32/1 ، 3 ، 43 ، 46 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 والقانون رقم 2 لسنة 1997 . ومن ثم فإن الفصل فى المسألة الدستورية المثارة بشأن نص المادة (41) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المطعون فيه ، لن يكون له أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها ، وقضاء محكمة الموضوع فيها ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على هذا النص ، وتكون الدعوى بالنسبة له غير مقبولة .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (43) المشار إليها ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأنه ، بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، القاضى " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر بتاريخ 13/11/2007 ، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تكون لذلك الحكم حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز العودة إليها فإن الخصومة بالنسبة للنص المذكور تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 41not on the website yet
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.