Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 18 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 18
- Hearing date
- 1 August 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بعدم اختصاص محكمة القيم ولائيا بنظر المنازعات واختصاص القضاء الادارى و القضاء العادي بنظر تلك المنازعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من شهر أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شهر شوال سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 18 قضائية "تنازع".
المقامة من
ورثة المرحوم/ كلود وليم موستاكى وهم:
1- السيدة / كوليت موستاكى بنت لبيب سركيس
2- السيد/ جون بيير كلود وليم موستاكى
3- السيد/ جى كلود وليم موستاكى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتجارة الأقطان بالإسكندرية قسم العطارين
6- السيد/ محمد الصاوى خليل
7- شركة الشرق للتأمين ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الإجراءات
بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 1996، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم اختصاص محكمة القيم ولائيًّا بنظر المنازعات المقامة بينهم وبين جهاز تصفية الحراسات وشركة الشرق للتأمين، واختصاص القضاء الإدارى والعادى بنظر تلك المنازعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن وليم إسكندر موستاكى اليونانى الجنسية كان قد أقام الدعوى رقم 287 لسنة 31 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم منالأول حتى السادس، بطلب إلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أمواله وممتلكاته وعائلته، لمخالفته لأحكام القانون، وبجلسة 16/12/1980 قضت المحكمة بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من فرض الحراسة على أمواله وممتلكاته وعائلته، لمخالفة القرار المذكور لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، واعتدائه على الحرية الشخصية وحرمة الملك، فطعن المدعى عليهم منالأول إلى الثالث على هذا القضاء أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 278 لسنة 27 قضائية عليا، وطبقًا لنص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن إلى محكمة القيم، فقيد أمامها برقم 107 لسنة 2 قضائية قيم، وبجلسة 17/10/1982 قضت تلك المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة وليم إسكندر موستاكى .
من جهة أخرى أقام كلود وليم إسكندر الدعوى رقم 4465 لسنة 1981 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم بعدم سريان عقد البيع المبرم بين الحارس العام ومدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين شركة الشرق للتأمين، بشأن العقار محل التداعى وتسليمه خاليًا، فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم، فقيدت أمامها برقم 20 لسنة 3 قضائية ، وبجلسة 2/2/1986 قضت محكمة القيم بعدم سريان عقد البيع الصادر من الحارس العام لشركة الشرق للتأمين بتاريخ 1/1/1964، وتسليم العقار موضوع التداعى إلى مورث المدعين (فى الدعوى الماثلة )، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من جهاز تصفية الحراسات وشركة الشرق للتأمين فقد طعنا عليه أمام محكمة القيم العليا بالطعنين رقمى 7 و15 لسنة 6 قضائية قيم عليا، وبجلسة 11/4/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى ، باعتبار أن مورث المدعين يونانى الجنسية ، وهو منالأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومتين المصرية واليونانية ، المعاملين بنص المادة (3) من مواد إصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعًا فى الاختصاص بالنسبة للمنازعات المشار إليها، فقد أقاموا دعواهم الماثلة ارتكانًا منهم لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن من المقرر قانونًا أن تكييف الدعوى هو مما يخضع لرقابة المحكمة التى تعطى الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
وحيث إن الدعوى الماثلة هى فى حقيقتها طلب فض التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 16/12/1980 فى الدعوى رقم 287 لسنة 31 قضائية ، والحكم الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 11/4/1987 فى الطعنين رقمى 7 و15 لسنة 6 قضائية قيم عليا.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع، ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضًا مع تنفيذ الآخر، فإذا كانا غير متحدين محلاًّ أو مختلفين نطاقًا، أو كان تنفيذهما معًا ممكنًا فلا تناقض بينهما، لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 287 لسنة 31 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى قد انصب على طلب إلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموال وممتلكات وليم إسكندر موستاكى وعائلته، وقضت فيها تلك المحكمة بجلسة 16/12/1980 بإلغاء هذا القرار، وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 278 لسنة 27 قضائية عليا، والتى أحالته إلى محكمة القيم، وقيد أمامها برقم 107 لسنة 2 قضائية قيم، وذلك إنفاذًا لنص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة التى تنص على أن "تختص محكمة القيم المنصوص عليها فى قانون حماية القيم منالعيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون........"، وقد قضت محكمة القيم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة وليم إسكندر موستاكى . على حين يتحدد موضوع النزاع فى الطعنين رقمى 7 و15 لسنة 6 قضائية قيم عليا فى طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 2/2/1986 فى الدعوى رقم 20 لسنة 3 قضائية ، القاضى بعدم سريان عقد البيع الصادر منالحارس العام لشركة الشرق للتأمين بتاريخ 1/1/1964 وتسليم العقار محل التداعى لمورث المدعين، والذى قضت فيه محكمة القيم العليا بجلسة 11/4/1987 بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى ، تأسيسًا على أن مورث المدعين منالأجانب حاملى الجنسية اليونانية ، الذين طبقت فى شأنهم أحكام اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومتين المصرية واليونانية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/1966، والموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 1019 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 18/3/1967، والتى يكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، وتتوخى تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الرعايا اليونانيين، بما فى ذلك تلك التى نشأت عن تصرف الجهات المتولية شئون الحراسة فى الأموال والممتلكات الخاضعة لها، سواء كانت قرارات فرض الحراسة قد صدرت مخالفة لأحكام القانون أم متفقة معها، ومن أجل ذلك استثنت المادة (3) من مواد إصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 تلك الفئة منالأجانب من نطاق تطبيق أحكامه فنصت على أن "لا تسرى أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص منالفئات الآتية : (أ)- الأجانب الذين طبقت فى شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التى ينتمون إليها .....، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه على أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون .....، ولازم ذلك استقلال تلك الاتفاقيات بتحديد التعويضات المستحقة لرعايا الدول الأجنبية ممن خضعوا لتدابير الحراسة فى الحدود المبينة بها، ولا مجال لإعمال القواعد العامة التى أتت بها القوانين المذكورة فى نطاقها، وليكون التعويض الذى قررته هذه الاتفاقيات بنصوصها منهيًّا لكل نزاع حوله، ومبرئًا لذمة الحكومة المصرية فى مواجهة حكومات تلك الدول ورعاياها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن كلا منالحكمين المشار إليهما لا يتحدان محلاًّ، كما أن التعارض المدعى بوجوده بينهما إنما هو تعارض ظاهرى لا يتعمق الحقائق القانونية التى قام عليها كلٌّ من الحكمين، ومن ثم تكون قالة التناقض المدعى به فى غير محلها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.