Supreme Constitutional Court decision, case 273 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 273 of judicial year 31
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 273 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / أحمد حسن أحمد محمد عباس
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13/11/2011 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.