Supreme Constitutional Court decision, case 175 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 175 of judicial year 31
- Hearing date
- 31 July 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الشكور محمد عبد الهادى
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (55) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 763 لسنة 1999
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ، أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها . وأن اختصاص المحكمة فى شأن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لا ينبسط إلا على النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت فى تشريعات أصلية أو تشريعات فرعية . وكان من المقرر أيضًا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص ، انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
لما كان ما تقدم ، وكانت الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ، تتولى فى نطاق أغراضها ، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها ، إدارة شئونها ، وفقًا لقواعد القانون الخاص ، التى تحكم علاقاتها بالعاملين فيها والغير ، ومن ثم فإن ما ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة المشتملة على النص المطعون فيه لا يعدو من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابته دستوريًا ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.