Supreme Constitutional Court judgment, case 57 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 February 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 57 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 February 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد على أحمد حسن
ضد
1- السيد اللواء وزير الداخلية
2- السيد اللواء مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى بوزارة الداخلية
"الإجراءات"
بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم:- أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات محاكمته، أمام المحكمة العسكرية الشرطية العليا بأسيوط، فى الدعوى رقم 857 لسنة 2009 جنايات عسكرية شرطية عليا أسيوط. ثانياً بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العسكرية الشرطية ، كانت قد أحالت المدعى إلى المحكمة العسكرية الشرطية العليا بأسيوط بالدعوى رقم 857 لسنة 2009 جنايات عليا أسيوط، باعتباره مندوب شرطة ، حيث ضُبط وبحوزته مواد مخدرة ، وإذ ارتأى المدعى أن جهة القضاء العسكرى الشرطى ليست هى المختصة بنظر هذه الدعوى ، وإنما الجهة المختصة بنظرها، هى جهة القضاء العادى ، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظرها.
وحيث إن البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل فى "تنازع الاختصاص، بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفُعت الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها"، كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن "لكل ذى شأن أن يطلب، إلى المحكمة الدستورية العليا، تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى ، فى الحالة المشار إليها، فى البند "ثانيا" من المادة (25)، ويجب أن يبين فى الطلب، موضوع النزاع، وجهات القضاء التى نظرته، وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة ، المتعلقة به، حتى الفصل فيه".
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تُطرح الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها؛ بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص، الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان النزاع مطروحًا على جهة قضائية واحدة ، ولم يٌعرض على الأخرى ، أو على هيئة ذات اختصاص قضائى ، أو معروضًا على الجهتين، ولم تقولا كل متهما فى الاختصاص، انتفى مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص.
وحيث إن النزاع الماثل لم يُعرض إلا على جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العسكرى الشرطى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.