Supreme Constitutional Court decision, case 219 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 219 of judicial year 29
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / مسعد محمود محمــــــــــــــــــد
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى يقضى فى البند أولاً من منطوقه " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ". ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسميـــــة بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.