Supreme Constitutional Court judgment, case 82 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 82 of judicial year 27
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى بين كل من محكمة جنح قسم بنها التى تنظر القضية رقم 2283 لسنة 2005، ومحكمة القيم التى تنظر القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية قيم حراسات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد إبراهيم مرسى طنطاوى
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2- السيد المستشار المدعى العام الإشتراكى
3- السيد الأستاذ رئيس محكمة جنح بندر بنها
4- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الطبية
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى بين كل من محكمة جنح قسم بنها التى تنظر القضية رقم 2283 لسنة 2005، ومحكمة القيم التى تنظر القضية رقم 10 لسنة 33 قضائية قيم حراسات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 19/8/2003، أصدر المدعى العام الإشتراكى القرار رقم 22 لسنة 2003 بمنع كل من شركة بنها للمقاولات العمومية وسبعة افراد – بينهم المدعى – من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وإدارتها، ولدى إحالة المذكور إلى محكمة القيم فى القضية رقم 10 لسنة 33 قيم حراسات، قضت بجلسة 20/3/2004 بفرض الحراسة على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر وتأيد هذا الحكم بقضاء محكمة القيم العليا فى الطعن رقم 5 لسنة 24 قيم عليا بجلسة 27/11/2004، ثم إن الشركة التى يمثلها المدعى عليه الرابع، أقامت ضد المدعى الجنحة رقم 2283 لسنة 2005 جنح قسم بنها متهمه إياه بإصدار شيكات لصالحها لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، ولا زالت القضية متداولة ، كما تقدمت الشركة إلى المدعى العام الإشتراكى بشكاوى لتحقيق ديونها، وما زال تحقيق الديون جاريا حتى الآن، وقد ارتأى المدعى أن الحكم الجنائى الذى ستصدره محكمة الجنح يتعارض مع الحكم الصادر من محكمة القيم مما يتعين معه وقف الدعوى الجنائية لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة ، وهو ما حدا به إلى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر دعواه.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره، و أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الإختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما – وهى محكمة القيم – قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذه بذلك ولايتها وذلك قبل إقامة الدعوى الراهنة ، وبالتالى لم يعد النزاع مردداً أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، بما يستوجب القضاء بعدم قبول دعوى التنازع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.