Supreme Constitutional Court judgment, case 7 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 6 March 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 7 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 March 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مارس سنة 2011م، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 30 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ إسلام محمد عبد الجواد عقيل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد/ خالد محمد حشمت عبد الفتاح
الإجراءات
بتاريخ 12/1/2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى عليه الخامس أقام الجنحة رقم 11764 لسنة 2007 قسم ثان أسيوط ضد المدعى بزعم أنه بدد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانه، وبجلسة 16/12/2007 دفع الحاضر عن المتهم (المدعى فى الدعوى الماثلة ) بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات بقالة مخالفتها للمواد (41، 66، 67، 151) من الدستور، وإذ صرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى قرر أثناء جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 7/11/2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، وإذ كان التوكيل المقدم منه بجلسة 26/10/2010 يبيح له ذلك الإقرار وكان الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قد قرر الموافقة على هذا التنازل، ومن ثم فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة ، 141، 142، 143 من قانون المرافعات دون أن تلزمه مصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.