Supreme Constitutional Court decision, case 156 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 156 of judicial year 20
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية بند 6 مادة 44 قانون 11 لسنة 1991 من الضريبه العامه على المبيعات
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لســنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد رضا عبد الحميد حطبه
ضـــــــــــد
1- السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد/ رئيس مجلس الـــوزراء
3- السيد/ المستشار وزير العــــــدل
4- السيد/ وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــة
5- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية " دستورية "؛ حيث قضت " بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996. وسقوط نص المادة (43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه "، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.