Supreme Constitutional Court decision, case 101 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 101 of judicial year 19
- Hearing date
- 12 January 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص البندين (2، 10) من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط أحكام هذين البندين .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد أحمد حسن عبادى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البندين (2، 10) من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط أحكام هذين البندين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 26/5/1997، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البندين (2، 10) من المادة (44) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط أحكام هذين البندين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى ، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
وحيث إن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه أمام محكمة الموضوع بجلسة 26/11/1996، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/1/1997 للاطلاع والمستندات، ثم التأجيل لجلسة 18/2/1997 للقرار السابق، ثم التأجيل لجلسة 1/4/1997 مع التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، وإذ لم يتقيد المدعى بهذا الميعاد فمنحته المحكمة أجلاً جديدًا بالتأجيل لجلسة 27/5/1997 للقرار السابق فأقام دعواه الدستورية بتاريخ 26/5/1997 متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، إذ أقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 44not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.